حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة بعد المائة

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة من نظام الإفلاس

على الأمني عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبالغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة الزمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خالل مدة معقولة.

المادة السابعة بعد المائة

لا يحق ألي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملني لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خالل السنتين السابقتين الفتتاح الإجراء. د- الأمني أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

المادة الثامنة بعد المائة

1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمني دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت التخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين. ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين. د- إجراء الصلح والتوفيق بني المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين. 2- على الأمني أن يُضّمن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. 3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.