حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة والثمانون

1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمني عند القيام خالل المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د- التصويت على مقترح ملدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العالقة. 3- يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، وال يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة والثمانون من نظام الإفلاس

يلتزم الأمني عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبالغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

المادة السابعة والثمانون

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك, وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام. د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

المادة الثامنة والثمانون

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.