المادة التاسعة والخمسون
1- للأمين حق الاطالع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمني بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها. 2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين. 3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه. 4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها. 5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمني بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
المادة الستون من نظام الإفلاس
1- على المدين أن يقدم إلى الأمني -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. 2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمني بهذه المعلومات والوثائق خالل مدة معقولة يحددها الأمني. 3- على الأمني أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.
المادة الحادية والستون
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه. 3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح. 4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام. 5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدل أو يتأثر بالخطة. 6- يجوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك. ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد. 7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
المادة الثانية والستون
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير الزم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد. ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير الزم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.