حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من )العشرين إلى الرابعة والعشرين( والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة )التاسعة والأربعين( والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من )السابعة والخمسين إلى الثانية والستين( والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة )الثامنة والثلاثين بعد المائة( من النظام.

المادة الستون بعد المائة

يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمني.

المادة الحادية والستون بعد المائة

للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.