حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها. ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين. ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمني الإفلاس. د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً ملا تحدده اللائحة.