المادة الرابعة والأربعون
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ب - إذا كان الدين محل نزاع. ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والأربعون من نظام الإفلاس
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والأربعون
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.
المادة السابعة والأربعون
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة )الحادية والأربعين( من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خالل (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خالل (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خالل (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.