حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السابعة والخمسون

يشرف الأمني على نشاط المدين خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية الالزمة ملصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.

المادة الثامنة والخمسون من نظام الإفلاس

1- يكون للأمين خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سالمة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي ملهماته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. هـ- ما تنص عليه اللائحة. 2- يجب على الأمني عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المادة التاسعة والخمسون

1- للأمين حق الاطالع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمني بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها. 2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين. 3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه. 4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها. 5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمني بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.

المادة الستون

1- على المدين أن يقدم إلى الأمني -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. 2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمني بهذه المعلومات والوثائق خالل مدة معقولة يحددها الأمني. 3- على الأمني أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.