حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السادسة والسبعون

1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204ً 119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1 26/71 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

المادة السابعة والسبعون من نظام الإفلاس

1- على المدين -بعد موافقة الأمني- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطالع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً ملا تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. 2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق المالك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمني- تبليغ المالك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.

المادة الثامنة والسبعون

استثناء من أحكام الأنظمة ذات العالقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع المالك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من المالك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.

المادة التاسعة والسبعون

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً لإلجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العالقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- على الأمني فور نهاية التصويت تبليغ المدين والمالك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة. 5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء. 6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.