المادة التاسعة والثمانون
1- يلتزم الأمني بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمني اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
المادة التسعون من نظام الإفلاس
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
المادة الحادية والتسعون
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
المادة الثانية والتسعون
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العالقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.