حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثالثة والتسعون

1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- أال يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس. ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون من نظام الإفلاس

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المادة الخامسة والتسعون

1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة ألغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها. 2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة )السابعة والتسعين( من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة ألغلبية الدائنين.

المادة السادسة والتسعون

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.