المادة الثامنة بعد المائة
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمني دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت التخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين. ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين. د- إجراء الصلح والتوفيق بني المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين. 2- على الأمني أن يُضّمن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. 3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإفلاس
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطالع على رأي الأمني أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
المادة العاشرة بعد المائة
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمني. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمني بالمبلغ الذي أداه.