المادة الخامسة والخمسون
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمني والخبير والمصروفات ذات العالقة.
المادة السادسة والخمسون من نظام الإفلاس
1- يعلن الأمني خالل (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمني الدائنين المعلومني لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة السابعة والخمسون
يشرف الأمني على نشاط المدين خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية الالزمة ملصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
المادة الثامنة والخمسون
1- يكون للأمين خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سالمة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي ملهماته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. هـ- ما تنص عليه اللائحة. 2- يجب على الأمني عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.