المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خالل المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خالل (خمسة) أيام من تقديم الطلب. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت المالك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خالل (ثالثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً لإلجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت المالك )إن وجدوا( بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العالقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.