حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة والثلاثون

يعد المقترح مستوفياً ملعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

المادة السادسة والثلاثون من نظام الإفلاس

على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.

المادة السابعة والثلاثون

تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والمالك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العالقة.

المادة الثامنة والثلاثون

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبالغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خالل )أربعة عشر( يوماً من تقديم المدين للطلب.