المادة الخمسون بعد المائة
1- يعلن الأمني عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمني الدائنين المعلومني لديه بافتتاح الإجراء خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمني -خالل المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حاّلة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمني- خالل المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمني تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته. 5- يبلغ الأمني الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 6- يودع الأمني نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونني -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونني. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.