حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الرابعة عشرة

1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

المادة الخامسة عشرة من نظام الإفلاس

1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خالل مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خالل (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً ألي من الأسباب الآتية: 1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. 2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق. 3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

المادة السادسة عشرة

1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خالل مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. 2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خالل (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

المادة السابعة عشرة

للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمني مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.