حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثلاثون بعد المائتين

يلغي النظام أحكام المواد من (103(إلى)137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على أال يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.