المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمني أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة )الحادية والعشرين بعد المائتين( من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.