المادة الثالثة والستون
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمني -خالل المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. 2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمني من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.
المادة الرابعة والستون من نظام الإفلاس
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خالل المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمني لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمني. ج - أن الأمني أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
المادة الخامسة والستون
يعد الأمني قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محالً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمني تزويد المحكمة بنسخة منها.
المادة السادسة والستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمني، ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. وال تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.