المادة السابعة والأربعون
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة )الحادية والأربعين( من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خالل (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خالل (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا: 1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خالل (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.
المادة الثامنة والأربعون من نظام الإفلاس
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خالل المدة التي تحددها.
المادة التاسعة والأربعون
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصٍل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية الالزمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. 2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية الالزمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
المادة الخمسون
1- تعني المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وملقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمني الذي يرغب في تعيينه من بني المدرجين في القائمة. 2- يراعى عند تعيين الأمني قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 3- على الأمني بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمني يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبني اللائحة طريقة عملهم. 6- يودع الأمني نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.