حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

يلتزم المدين الصغير خالل (ثالثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والمالك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العالقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً ملا تحدده اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خالل هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.