حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- تبلغ لجنة الإفلاس -خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومني لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ. 3- تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العالقة.