حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

على الأمني تزويد المحكمة كل (ثالثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنني الاطالع عليه.

المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس

1- يصدر الأمني قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمني توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمني كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خالل (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمني باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمني التوقف عن التوزيع إلى حني الفصل في الاعتراض. 3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خالل (عشرين) يوماً من تقديمه. 4- لا يلزم حصول الأمني على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع. 5- على الأمني الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محالً لنزاع قضائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبني عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.