المادة الثالثة عشرة بعد المائة
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمني- في إنهاء عقود عمل العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
على الأمني تزويد المحكمة كل (ثالثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنني الاطالع عليه.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
1- يصدر الأمني قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمني توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمني كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خالل (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمني باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمني التوقف عن التوزيع إلى حني الفصل في الاعتراض. 3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خالل (عشرين) يوماً من تقديمه. 4- لا يلزم حصول الأمني على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع. 5- على الأمني الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محالً لنزاع قضائي.