المادة الثالثة بعد المائة
1- يتولى الأمني إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبني للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.
المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإفلاس
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
المادة الخامسة بعد المائة
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة بعد المائة
على الأمني عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبالغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة الزمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خالل مدة معقولة.