المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص ألمناء الإفلاس والخبراء، خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس. د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه. هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة الفتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات. ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح. ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م- المقاصة. ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع- احتفاظ المدين بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. ص- تشكيل لجنة الدائنين. ق- ما تحدده اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه الجتماع خالل مدة تحددها اللائحة التخاذ أي من الآتي: أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام الالزمة لذلك. ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً ملا تحدده اللائحة. 2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.