المادة الحادية والخمسون
للمحكمة -بناء على طلب الأمني- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم ملساعدة الأمني في أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون من نظام الإفلاس
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1 ً ً 18/71 1- لا يجوز أن يعني أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خالل السنتين السابقتين الفتتاح الإجراء. 2- على الأمني أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمني الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. 3- يترتب على مخالفة الأمني أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه ألي أتعاب.
المادة الثالثة والخمسون
للمحكمة أن تعني قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
المادة الرابعة والخمسون
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمني وتعيين أمني جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.