المادة الحادية والثمانون
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العالقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خالف ذلك.
المادة الثانية والثمانون من نظام الإفلاس
يتولى الأمني -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خالل فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمني أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
المادة الثالثة والثمانون
يلتزم الأمني خالل (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
المادة الرابعة والثمانون
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمني خالل الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمني أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. 2- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمني، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين. 3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثالثة) أشهر إلى الأمني عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- يراجع الأمني التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خالل (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.