المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خالل (ثالثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً لإلجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت المالك )إن وجدوا( بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العالقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
يلتزم المدين الصغير خالل (ثالثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والمالك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العالقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً ملا تحدده اللائحة.