حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس

توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمني المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين. د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بني ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.