المادة الثالثة والثلاثون
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإفلاس
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الخامسة والثلاثون
يعد المقترح مستوفياً ملعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
المادة السادسة والثلاثون
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.