حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة بعد المائتين

للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة )الثالثة بعد المائتين( من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها. ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

المادة السادسة بعد المائتين من نظام الإفلاس

إذا اشتبه أمني الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

المادة السابعة بعد المائتين

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة الثامنة بعد المائتين

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.