المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح الالزمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس
يلغي النظام أحكام المواد من (103(إلى)137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على أال يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.