المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تكون الديون غير الحاّلة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. 2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبني اللائحة أحكام ذلك.