المادة الرابعة والسبعون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والسبعون من نظام الإفلاس
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمني- خالل المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمني تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضّمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي. 5- يبلغ الأمني الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب. 6- يودع الأمني نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المادة السادسة والسبعون
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204ً 119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1 26/71 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المادة السابعة والسبعون
1- على المدين -بعد موافقة الأمني- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطالع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً ملا تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة. 2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق المالك، فعلى المدين -بعد موافقة الأمني- تبليغ المالك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.