المادة التاسعة والأربعون
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصٍل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية الالزمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. 2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية الالزمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.
المادة الخمسون من نظام الإفلاس
1- تعني المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وملقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمني الذي يرغب في تعيينه من بني المدرجين في القائمة. 2- يراعى عند تعيين الأمني قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 3- على الأمني بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمني يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبني اللائحة طريقة عملهم. 6- يودع الأمني نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.
المادة الحادية والخمسون
للمحكمة -بناء على طلب الأمني- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم ملساعدة الأمني في أداء مهماته.
المادة الثانية والخمسون
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8fad-a9ec014c3788/1 ً ً 18/71 1- لا يجوز أن يعني أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خالل السنتين السابقتين الفتتاح الإجراء. 2- على الأمني أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمني الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. 3- يترتب على مخالفة الأمني أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه ألي أتعاب.