حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الرابعة والخمسون

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمني وتعيين أمني جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

المادة الخامسة والخمسون من نظام الإفلاس

تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمني والخبير والمصروفات ذات العالقة.

المادة السادسة والخمسون

1- يعلن الأمني خالل (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمني الدائنين المعلومني لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة السابعة والخمسون

يشرف الأمني على نشاط المدين خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية الالزمة ملصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.