المادة الثالثة بعد المائتين
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و)الثانية بعد ّ المائتين( من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ماليني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعالً أو حكماً. ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية. ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز ملن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.
المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً الطالع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائتين
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة )الثالثة بعد المائتين( من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها. ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
المادة السادسة بعد المائتين
إذا اشتبه أمني الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.