المادة الخامسة والستون
يعد الأمني قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محالً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمني تزويد المحكمة بنسخة منها.
المادة السادسة والستون من نظام الإفلاس
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمني، ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. وال تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
المادة السابعة والستون
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمني بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة السترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
المادة الثامنة والستون
1- يعد الأمني قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات العتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونني وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. هـ- ما تحدده اللائحة. 2- على الأمني خالل (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. 3- للمحكمة -بناء على طلب الأمني- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. 4- للدائن الاطالع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.