المادة الثمانون
1- على الأمني -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح. 2- تصّدق المحكمة بناء على طلب الأمني على المقترح المستوفي ملعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والمالك بالمقترح. ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين. 3- تصّدق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. 4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المادة الحادية والثمانون من نظام الإفلاس
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العالقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خالف ذلك.
المادة الثانية والثمانون
يتولى الأمني -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خالل فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمني أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
المادة الثالثة والثمانون
يلتزم الأمني خالل (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.