حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثامنة والثلاثون

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبالغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خالل )أربعة عشر( يوماً من تقديم المدين للطلب.

المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإفلاس

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت المالك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت المالك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

المادة الأربعون

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة الحادية والأربعون

تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.