حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة التاسعة والستون

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمني، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمني. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خالل فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمني أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فلألمني أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبني لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي: أ- تكليف الأمني بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمني خالل فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً ملساعدته في إدارة نشاط المدين. ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خالل فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعني بالتزامات المدين تجاه الأمني. وإذا كان المعني شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه. ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك. د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة. 3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فلألمني أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة السبعون من نظام الإفلاس

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه. هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له. و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر. ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له. ط- التصويت على مقترح لدائني المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه. ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم. ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة. م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام. ع- ما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية والسبعون

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المادة الثانية والسبعون

دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خالل الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة ألغلبية الدائنين.