حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. 3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو ألي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

1- تعني المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمني الذي يرغب في تعيينه من بني المدرجين في القائمة. 2- يعد الأمني الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي. 3- يراعى عند تعيين الأمني قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 4- على الأمني بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين. 5- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة. 6- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمني، وبحّد أقصى ثالثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبني اللائحة طريقة عملهم. 7- يودع الأمني ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون بعد المائة

1- يعلن الأمني عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمني الدائنين المعلومني لديه بافتتاح الإجراء خالل (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خالل مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.