المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة )الحادية والعشرين بعد المائتين( من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام الالزمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطالع على محتويات سجل الإفلاس.