المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام الالزمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطالع على محتويات سجل الإفلاس.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.