المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً ملا تحدده اللائحة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمني الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص ألمناء الإفلاس والخبراء، خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس. د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه. هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة الفتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات. ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح. ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م- المقاصة. ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع- احتفاظ المدين بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. ص- تشكيل لجنة الدائنين. ق- ما تحدده اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.