حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العالقة.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس

تكون الديون غير الحاّلة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

1- للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء. 2- تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة -إن وجدت- تتضمن معلومات تفصيلية عنها. وتبني اللائحة أحكام ذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.