حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الحادية عشرة بعد المائة

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمني. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمني بالمبلغ الذي أداه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس

1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة )السادسة والخمسين( من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمني في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمني قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمني- في إنهاء عقود عمل العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العالقة.