المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان الزماً الستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خالل فترة الإجراء.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محالً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محالً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد. د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة ألولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغوالً بالرهن. هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمني المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.