حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس

1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام الالزمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطالع على محتويات سجل الإفلاس.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح الالزمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.